الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
69619 مشاهدة
عدم إعادة المدرس الاختبار للطالب ولو كان متدينًا ومجتهدًا


س 58: وسئل -رعاه الله- بعض المدرسين إذا عرف أحد الطلاب أو أحب فيه صفات معينة، كالخلق والتدين والجد والاجتهاد، ثم أخفق في الامتحان أعطاه فرصة أخرى لإعادة امتحانه ؛ علمًا بأن غيره أولى منه بإعادة الامتحان لكون درجة غيره أقل، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
فأجاب: أرى ألا يفعل ذلك؛ فإن هذا خلاف العدل قال الله -تعالى- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وقال -تعالى- وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وذلك أن المدرس قد علمهم سواء، وقام أمامهم مربيًا وناصحًا ومدرسًا، فكلهم استووا في التلقي عنه، وقد سوى بينهم في أسئلة الامتحان، فعليه أن يسوي بينهم في التصحيح ومنح الدرجات التي يستحقونها، فمن تقدم منهم وأجاب بالصواب أعطاه ما يستحقه، ولو كان من ذوي الأخلاق السيئة والعصيان، ولو كان مهملًا ومفرطًا، ومن أخطأ في الجواب أعطاه بقدر جوابه دون أن يزيد له في الدرجات أو يعيد له الامتحان، ولو كان من الصالحين والدعاة إلى الخير وأهل التدين وحسن الأخلاق.
فأما العفو والصفح والإكرام والتقدير فيكون في محله، مثل تشجيعه عند المقابلة، وتوجيه النصح إليه، وحثه على الاجتهاد والعفو عن خطئه إذا سأل أو استفسر عن شيء معلوم، وكذا قبول عذره في التأخر ونحوه إذا عرف صدقه ونصحه، فأما في الاختبار الذي يعم طلاب الفصل فلا يجوز فيه التمييز والتفضيل، مما يتخذ مطعنًا في المدرس وعيبًا ظاهرًا فيه.